پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص625

ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن – الحديث (1).

وهي ايضا تدل على اعتبار الكيل والوزن في الطعام وعلى كفاية اخبار البايع بالوزن والكيل.

اعتبار الكيل والوزن في جميع الموارد أو مختص بمورد وجود الغرر

ثم انه يقع الكلام في أن اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون في جميع الموارد أو مختص ببعضها.

وتنقيح هذا البحث يتوقف على البحث في أن الغرر المنفي في البيع هل هو شخصي أو نوعي، فعلي الاول يختص الحكم بمورد وجود الغرر فعلا، وعلى الثاني فيعم جميع الموارد، فلا يجوز البيع جزافا وان لم يكن فيه غرر.

وايضا يتوقف البحث في أن ما ورد التخصيص على عمومات صحة البيع باعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون هل هو يجري في جميع الموارد أو يؤخذ منه المقدار المتيقن، فيتمسك في البقية بالعمومات، وكيف كان يختلف البحث في المقام باختلاف مدركالحكم.

أما إذا كان المدرك على اعتبار العلم بالمبيع هو دليل نفي الغرر، فلابد وأن ينظر إليه، فان كان المستفاد منه ان الغرر علة لبطلان البيع فيكون الحكم بالبطلان مختصا بموارد الغرر الفعلي، فيكون المنفي هو شخص الغرر.

وعليه فيصح بيع المكيل والموزون جزافا إذا لم يكن فيه غرر، كما إذا

1 – التهذيب 7: 37، الكافي 5: 178، عنهما الوسائل 17: 346، موثقة.