مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص624
الروايات اعم من الكراهة المصلحة فلا يعارض بظهور لا يصلح في الفساد، على أن الكراهة بمعنى الحرمة ايضا لا يعارضه، لعدم الملازمة بين حكم الوضعي والتكليفي.
وأما قوله (عليه السلام): ما كان من طعام سميت، فليس تنويعا، بل ذكره من جهة الاشعار الى علة الحكم ووجه اعتبار الوزن والكيل في الطعام، من أنه من جهة بطلان المعاملة فيه بدون ذلك، لاعتبار الكيل فيه ولكونه طريقا الى وزنه ومقداره، فانه لو ترك ذلك القيد فاحتمل ان بطلان المعاملة في المكيل من جهة آخر من التعبد ونحوه لا من جهة طريقية الكيل الى مقدار الواقعي واخراجه عن الغررية كما لا يخفى.
وأما الاشكال الثاني أن تصديق البايع وان كان مسلما، كما سيأتي في الروايات الاتية، ولكن ذلك انما يكون إذا اخبر عن الكيل، بأن يقول: انا كلت ذلك، كما هو المتعارف في اليوم في البقالين والعطارين، حيث يوزنون الاشياء لسهولة البيع عنده فيخبرون عن ذلك، لا الاخبار عن المتاع بالجزاف وبالحدس من غير كيل ووزن، والرواية ظاهرة بلصريحة ان اخبار البايع عن العدل الاخر انما هو بالمجازفة والحدس لا عن الوزن والكيل، فان قوله: اشتر مني هذا العدل الاخر بغير كيل، وكذا قوله (عليه السلام): وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصح مجازفة، ظاهر أو صريح فيما نقول.
2 – موثقة سماعة، قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: اما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة، فلا بأس ان اشتريته منه ولم تكله