مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص623
والموزون، فلو باع جزافا لا يصح حتى مع عدم الغرر، كما إذا كان مقدارا من الحنطة مثلا في أحد طرفي الميزان ومقدار من الارز في الطرف الاخر الذي يساوي الحنطة فباع أحدهما بالاخر، ولكن لا يعلم انه اي مقدار فانه لا يجوز ذلك، فتدل عليه الروايات المعتبرة: 1 – صحيحة الحلبي في رجل اشتري من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وان صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الاخر بغير كيل، فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت، قال (عليه السلام): لا يصلح الا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام (1)، وفي رواية الفقيه: فلا يصح بيعه مجازفة (2)، والمطلب واحد.
فالظاهر من هذه الرواية المباركة انه لا يجوز البيع في المكيل والموزون مجازفة وجزافا، ولكن اشكل عليها بوجهين: الاول: بالاجمال، بمعنى انه ما معنى قوله (عليه السلام): وما كان من طعام سميت فيه كيلا.
فان ظاهره التنويع وان الطعام على قسمين أحدهما يعتبر فيه الكيل، والاخر لا يعتبر فيه الكيل، والحال ان جميع الطعام من سنخ واحد، فاناعتبر الكيل فهو في جميعه والا فكذلك، وايضا فذيل الرواية ظاهر في كون ذلك مكروها، وهو لا يضر بالمعاملة.
الثاني: ان الرواية مشتملة على ما لم يلتزم به واحد، وهو عدم تصديق البايع وليس كذلك، فانه يصدق في اخباره بالمبيع نصا وفتوى.
أما الاول، فيرد عليه ان المراد من الكراهة ما ذكره المصنف من أنها في
1 – التهذيب 7: 36، الكافي 5: 179، عنهما الوسائل 17: 342، صحيحة.
2 – الفقيه 3: 131.