پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص621

عنها أو تأويلها على نحو يكون اسقاطا لها، فيكون حينئذ وجها لالزام المشتري على رد الناقص، لكونه اقل من القيمة التي وقع عليها البيع، فيقع قوله (عليه السلام): فعليك – الخ موقعه.

ومن هنا ظهر بطلان ما ذهب إليه صاحب الحدائق ايضا، من حمل الرواية على القيمة السوقية، لما عرفت ان الثمن هنا كلي، وهو القيمة السوقية وما فوقها كما لا يخفى.

وبالجملة فلو قال البايع: بعتك بسعر ما بعته، أو علم المشتري بأن ما اشتراه من البايع فليس ثمنه ازيد من القيمة السوقية، فهي مضبوطة في السوق وان لم يعلم هو بالقيمة تفصيلا، فلا دليل على فساد هذا البيع للجهالة، فانها ليست على نحو تكون موجبة لعدم العلم بأن الثمن أو المثمن مال أو ليس بمال اقل أو اكثر على نحو يوجب الخطر بحيث يتوقف العقلاء ايضا في اعتباره بيعا.

وان كان هذا ايضا محل تأمل، فانه لا دليل على هذا وانه بدون المنشأ، الا أن يكون هنا اجماع على البطلان، فما عن الاسكافي من صحة البيع إذا قال البايع: بعتك بسعر ما بعته، في غاية المتانة، ولكن قوله: ويكون للمشتري الخيار، لا وجه له، فانه ان كان البيع غرريا فيكون باطلا فليس له خيار وان لم يكن غرريا فيصح وايضا ليس له خيار، كماهو واضح.

4 – الكلام في اشتراط العلم بالمثمن

قوله ( رحمه الله ): مسألة: العلم بقدر المثمن كالمثمن شرط باجماع علمائنا.

أقول: اعتبروا العلماء العلم بمقدار المثمن بلا خلاف، فلو باع ما لا يعلم انه أي مقدار فلا يجوز الا إذا كان الجهل على نحو لا يضر، كما إذ