پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص620

حمله على ارضاء المالك باسقاط الخيار أو حملها على صورة الحبل خلاف الظاهر من الرواية جدا.

وعلى هذا فيدور الامر بين رفع اليد عن الرواية ورد علمها الى اهلها، وبين توجيهها على نحو لا ينافي ظاهرها، والظاهر هو الثاني.

والذي ينبغي أن يقال انها راجعة الى امر عرفي متعارف بين الناس من المعاملة، فان من المتعارف في زماننا خصوصا بين الحمالين انهم لا يقاطعون في مقام المعاملة على الثمن والاجرة، بل يوكلون الامر الى المشتري والمستأجر، ولكن من المقطوع من القرائن ان غرضهم في ذلك ليس هو حكم المشتري والمستأجر بحيث لو نقص عنها يطالبون القيمة السوقية وإذا زاد أو طابق الواقع فينطبق الثمن عليه، ففي الحقيقة ان الثمن في امثال هذه المعاملات امر كلي، وهو عنوان القيمة السوقية، وما زاد الذي هو قابل الانطباق على القيمة الواقعية، وما زاد دون الناقص عنها لخروجه عن دائرة الكلي.

ونظير ذلك قد ذكرناه في تصوير الجامع في العبادات بين الصحيح والاعم، وقلنا بامكان فرض كلي يكون قابل الانطباق على الكامل والناقص، ومثلنا لذلك بلفظ الكلمة الموضوعة لما يكون مركبا من حرفين وصاعدا، فانها قابل الانطباق على ما يكون مركبا من حرفين أو ثلاثة احرف أو ازيد.

وايضا مثلناه بكلمة الدار الموضوعة لعرصة المشتملة على الحائطوالقبة الواحدة أو اكثر، فلا مانع من أن يكون الامر في المعاملة ايضا كذلك، فالثمن في مثل المعاملة المذكورة هو الكلي المنطبق على القيمة السوقية والاكثر، فيملك البايع لهذا الكلي.

فالرواية الشريفة تدل على هذه القضية المتعارفة، فلا وجه لرفع اليد