مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص619
القيمة السوقية لهذه الرواية، وأولها المصنف بما ليس الا اسقاطا لها في الحقيقة، وقال: لكن التأويل فيها متعين لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفساده، فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع، إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص.
نعم هي محتاجة الى ازيد من هذا التأويل، بناء على القول بالفساد، بأن يراد من قوله: باعنيها بحكمي، قطع المساومة على أن اقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري، لكون رفاعة نخاسا وعالما بقيمة الجارية، لانه يبيع ويشتري الرقيق ثم قومها النخاس على نفسه بألف درهم معاطاة أو وكالة في الايجاب واصالة في القبول، وانما لم يقبله المالك، اما للغبن لخطاء النخاس في التقويم أو لخيار الحيوان، بناء على ثبوته في الاماء والعبيد، وقوله (عليه السلام): ان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد – الخ.
اما أن يراد لزوم ذلك عليه من باب ارضاء المالك إذا اراد الامساك فيسقط المشتري اي النخاس مثلا خيار المالك ببذل التفاوت، بأن يقول: لا تفسخ المعاملة وسقط خيارك فاعطي التفاوت (1)، واما أن يحمل ذلك على صورة حصول الحمل بعد المس فصارت ام ولد وتعين عليه قيمتها إذا فسخ البايع.
وهذا التأويل ليس الا عبارة اخرى من اسقاط الرواية، فانه ليس فيها اشارة الى الوكالة وكون المشتري وكيلا عنه، أو كون المعاملة على سبيل المعاطاة، على أن ظهور عليك ليس الا الالزام على الرد، وما ذكره من
1 – وما ذكره الايرواني، من أنه لا وجه لسقوط الخيار ببذل التفاوت، من جهة توهم ان فاعل يسقط هو الخيار وعرفت انه هو المالك – منه ( رحمه الله )، (حاشية الايرواني: 198).