پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص618

البيع الصبي، فلا منشأ للبطلان غير ذلك الا دليل نفي الغرر فقد عرفتالحال فيه، غاية الامر يثبت الخيار للمشتري، نعم سيأتي في المسألة الثانية اعتبار العلم بالمثمن في صحيحة الحلبي (1).

ومن هذا القبيل بيع الثوب بدينار غير درهم، كما ذكر في الرواية حماد بن ميسرة، وان كان المراد من الجهالة هو الجهل بمقدار الثمن مع العلم بالمالية وكونه بمقدار القيمة السوقية، فلا شبهة في صحة البيع كما إذا باع الثوب بما يساوي القيمة السوقية، فان مثل هذا الجهل لا يوجب الغرر والخطر ولا انه يوجب الجهل باصل المالية، غاية الامر انه لا يدري ان أي مقدار من المال للجهل بالقيمة السوقية.

وأما الجهة الثانية، فقد وردت رواية صحيحة في خصوص بيع الجارية، ويستفاد منها صحة البيع، قال رفاعة النخاس: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له: ساومت رجلا بجارية، فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بالف درهم، فقلت: هذه الف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبي أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه بالثمن، فقال (عليه السلام): أري أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، وان كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له – الخبر (2).

وفي الحدائق التزم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن الى

1 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه: سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال: لا بأس (التهذيب 7: 122، الكافي 5: 193، الفقيه 3: 140، عنهم الوسائل 17: 348)، صحيحة.

2 – الفقيه 3: 145، التهذيب 7: 69، الكافي 5: 209، عنهم الوسائل 17: 364، صحيحة.