مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص617
بطلان البيع الغرري، وبما ان الجهالة بقدر الثمن توجب الغرر والخطر فيكون البيع باطلا.
وفيه انه قد تقدم عدم تماميته سندا ودلالة، فلا يكون مدركا للحكمالمذكور.
3 – رواية حماد بن ميسرة الواردة في مورد خاص، فانه روي عن أبي جعفر (عليه السلام) انه: كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم (1).
فيه ان غاية ما يستفاد منها ان المعاملة المذكورة مكروهة، فهي اعم من الحرمة، على تقدير ارادة الحرمة منها فهي لاتدل على الفساد لعدم الملازمة بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية.
فتحصل انه لا دليل خاص على اعتبار العلم بقدر الثمن في البيع، وعلى هذا فلابد من التكلم في المسألة في جهتين: الاولى بحسب القواعد، والثانية بحسب الرواية الواردة فيها: أما الجهة الاولى، فان كان المراد من الجهالة بقدر الثمن جهالة باصل المالية، بحيث لا يعلم البايع انه اي مقدار، بل ربما لا يدري ان ما جعل ثمنا في البيع انه مال أو ليس بمال، فهذا لا شبهة في بطلانه، فان البيع مبادلة مال بمال وان غرض المتعاملين تملك كل منهما مالا جديدا بازاء ما يعطيه للاخر ولم يكن قبل هذه المعاملة مالكا له، فإذا لم يدر انه حصل له مال بذلك أو لا ومع الحصول انه اي مقدار، فيكون نقضا للغرض، فكأنه لم يقع البيع فيكون باطلا.
ولعل بطلان مثل هذا البيع ارتكازي للعقلاء، فلا يعتبرونه بيعا، وان كان هذا ايضا محل تأمل، لعدم اعتبار المالية في البيع، ولعدم بطلان
1 – الكافي 5: 198، التهذيب 7: 58، عنهما الوسائل 18: 81، ضعيفة.