پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص616

كانت الضميمة من مال الغير ولم يقدر المشتري على العبد فلازم ذلك أن يقع الثمن في مقابل الضميمة ولا يحصل لمالك العبد شئ، فهذا لا يمكن الالتزام به.

على أن الظاهر من قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: لا يصلح الا أنتشتري معه شيئا ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك (1)، هو ان الضميمة من مال مالك العبد، فان معنى اشتري منك معناه ان المال ماله، ولو كان من مال الغير فليس الشراء منه بل لمالكه، فان البايع في الحقيقة في البيع الفضولي هو المالك باجازته وامضائه، وانما الفضولي مجري للعقد فقط، فافهم.

3 – الكلام في اشتراط العلم بالثمن

قوله ( رحمه الله ): مسألة: المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا، فلو باع بحكم أحدهما بطل اجماعا.

أقول: استدل على اعتبار هذا الشرط بوجوه: 1 – الاجماع، فانه ذكر غير واحد من الاعاظم: ان كل بيع لم يذكر فيه الثمن فانه باطل بلا خلاف بين المسلمين (2).

وفيه ان الاجماع وان كان مسلما، ولكن المظنون ان الاصل فيه النبوي المشهور بين الفريقين: نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر، فليس هنا اجماع تعبدي.

2 – النبوي المذكور، فانه استدل به الفقهاء من الشيعة والسنة على

1 – التهذيب 7: 124، 7: 69، الفقيه 3: 142، الكافي 5: 209، عنهم الوسائل 17: 353، موثقة.

2 – راجع جواهر الكلام 22: 406