مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص615
ثم ان عدم تعرض المصنف لصورة كون المشتري مخيرا بين الفسخ والامضاء من جهة عدم كونه محلا للخلاف ومحتمل العدم، وانما مورد التوهم هو عدم ثبوت الارش للتوهم المتقدم، ولذا خصه بالذكر.
7 – لو كانت الضميمة ملكا للغير
انه لو كانت الضميمة ملكا للغير فعقد مالك العبد عليه العقد فضولا،فهل يبطل العقد في العبد مع عدم الاجازة أم لا؟ فقال المصنف بالاول، ولم يتعرض لحكم صورة الاجازة.
والظاهر هو البطلان مطلقا، سواء اجاز المالك أو لم يجز، وذلك لما عرفت ان شأن الضميمة كون مجموع الثمن في مقابلها مع عدم قدرة المشتري على الابق، وفيما إذا كان المبيع مركبا من مال نفسه ومن مال الغير، فيكون ذلك من الاول من حكم بيعين فيقع الثمن من الاول في مقابل كلا المبيعين، وليس هنا احتمال وقوع مجموع الثمن في مقابل الضميمة، فانه حينئذ يلزم ان لا يكون لمالك العبد شئ اصلا ويكون مجموع الثمن لمالك الضميمة بدون الاستحقاق، فانه مالك من الثمن بما قابل الضميمة دون الزائد كما لا يخفى، فيذهب مال مالك العبد هدرا والحال وقع البيع على المجموع من حيث المجموع.
وبعبارة اخرى المستفاد من الرواية أن يحصل لمالك العبد شئ، سواء تمكن المشتري منه أم لا، ولكن مشروطا بكونه مع الضميمة ليقع الثمن في مقابلها مع عدم التمكن من الابق، وأن يحصل للمشتري ايضا شئ كذلك، فإذا كانت الضميمة للغير فلا يمكن ذلك.
والحاصل ان الضميمة لابد وأن تكون قابلا لان يقع مجموع الثمن في مقابلها، لقوله (عليه السلام): فان لم يقدر كان الذي نقده فيما اشتري معه، وإذا