پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص614

فحينئذ يتبدل الحكم بأنه مع تلف الضميمة لا يحكم بالفساد كما هو واضح.

6 – لو وجد المشتري في الابق عيبا سابقا على العقد هل له أن يرجع الى الارش أم لا؟ ثم بقي هنا فرعان قد أشار اليهما المصنف: الاول: انه لو وجد المشتري في الابق عيبا سابقا على العقد، فانه لا شبهة في كونه مخيرا بين الفسخ والامضاء، وانما الكلام في أنه هل لهأن يرجع الى الارش أم لا؟ فنسب المصنف القول بجواز الرجوع الى الارش الى قول، مشعرا بكونه محل الخلاف، والظاهر انه لا شبهة فيه، فانه لا اشكال في كون المشتري مخيرا بين الفسخ والامضاء بدون الارش أو معه في موارد ظهور المبيع معيبا، ولا خصوصية للمقام حتى توجب عدم جواز رجوعه الى الارش، الا ما ربما يتوهم من أن الارش جزء من الثمن واقع بازاء وصف الصحة، ومع عدم القدرة على العبد لا يقع شئ من الثمن بازاء العبد ليسترجع بعنوان الارش ويحصل جزء من الثمن، بل مجموع الثمن مع عدم القدرة على العبد واقع في قابل الضميمة.

ولكن هذا التوهم فاسد، فان وقوع مجموع الثمن مقابل الضميمة انما هو بعد اليأس من العبد بحيث يكون في حكم التالف لا مطلقا، والفرض ان العيب كان سابقا على العقد، فحين وقوع العقد على العبد مع الضميمة كان المجموع في مقابل الثمن، فيكون الثمن مقسطا على العبد والضميمة معا، فيكون المقام كسائر موارد ظهور العيب في المبيع فيتمسك بعمومات ما دل على كون المشتري مخيرا بين أخذ الارش والامضاء بدونه وبين الفسخ.