پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص613

وعلى هذا فينحل الثمن الى كل من الضميمة والابق كسائر موارد اجتماع الشيئين في بيع واحد، فيكون كل واحد منهما اجنبيا عن الاخر، وهذا الانحلال لا يوجب رفع الحكم الثابت في الابتداء من توقف صحة بيع الابق على بيع الضميمة معه، فان مقتضي العمومات مع الشك في الصحة والفساد محكمة.

وهذا توضيح كلام المصنف باضافة اجمالا، فتأمل فان عبارته مغلقة، ثم استظهر من النص الوجه الاول، بدعوى ان الظاهر من النص ان لا يقابل الابق بجزء من الثمن اصلا، ولا يوضع له شئ منه ابدا على تقدير عدم الظفر به.

وهذا هو الظاهر، فان قوله (عليه السلام): فان لم يقد ر كان الذي نقده فيما اشتري معه، ظاهر في أنه لابد وأن يكون هناك شئ يقع الثمن في مقابله مع عدم القدرة على الابق حدوثا وبقاء، فانه لولا ذلك فبمجرد وقوع البيع لابد وأن يجوز التقسيط، مع أنه ليس كذلك، بل لابد وأن تستمر الضميمة مادام لم يحصل الابق ولم يصل الى العبد، ومن الواضح انه مع تلف الضميمة ليس هنا بالفعل شئ أن يكون الثمن في مقابله مع عدم القدرة على العبد، ليشمل عليه قوله (عليه السلام): فان لم يقدر كان الذي نقده فيما اشترى معه، فعليه فيحكم بالبطلان وان كان مقتضي القاعدة هو الصحة بعد تحققه صحيحا، للعمومات الدالة على صحة البيع كما عرفت في توضيح كلام المصنف.

وبالجملة الذي يتحصل لنا من الرواية هو ان الضميمة ما لم تصل الى المشتري قبل أن يصل الابق إليه لا طريق للحكم بصحة البيع وان استمر الى مدة بعيدة، فان في كل آن لوحظ البيع يصدق انه ليس هنا شئ يكون الثمن في مقابله، فإذا وصلت الضميمة إليه انتهي امد ذلك الحكم،