مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص611
التلف من البايع بمقتضي القاعدة المتقدمة أو من المشتري؟ فقد استشكل فيه المصنف، ومنشأ الاشكال احتمال شمول قوله (عليه السلام): فان لم يقدر عليه كان الذي نقده – الخ، شاملا للموارد المذكورة، ويكون عدم الظفر على العبد، سواء كان باليأس أو بالتلف قبل اليأس أو بعده موجبا لوقوع الثمن بازاء الضميمة، بحيث كان ذلك كفاية عن عدم استرجاع شئ من الثمن وعدم ضمان البايع له، فيكون تخصيصا للقاعدة ايضا.
ولكن الامر ليس كذلك، فان الظاهر من قوله (عليه السلام): فان لم يقدر كان الذي نقده فيما اشتري معه، ان المراد من عدم القدرة هي عدم القدرة من ناحية الاباق، وأما إذا كان عدم القدرة من جهة الموت قبل اليأس فيكون ذلك داخلا تحت القاعدة، نعم التلف بعد اليأس لا يؤثر في ضمان البايع بعد ما ثبت كون الثمن مقابل الضميمة باليأس واستقر ملك البايع على مجموع الثمن بازاء الضميمة من دون خيار للمشتري في ذلك كماهو واضح.
ففي الصورة التي كان التلف من البايع، أعني التلف قبل اليأس فيقسط الثمن على الضميمة والعبد، فيصح في الضميمة ويبطل في العبد، ويرجع في حصته الى البايع ان اعط والا فيعطي ما يخص بالضميمة فقط، ويثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة.
5 – لو تلفت الضميمة قبل حصول الابق في يد المشتري قوله ( رحمه الله ): ولو تلف الضميمة قبل القبض وان كان بعد حصول الابق في اليد فالظاهر الرجوع بما قابله الضميمة لا مجموع الثمن، لان الابق لا يوزع عليه المثمن – الخ.