مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص609
قوله (عليه السلام): فان لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه، فان المستفاد من الرواية ان ثمنه لا يذهب هدرا، واما مع كون الضميمة مثل الابق فيذهب الثمن هدرا.
وأما إذا كانت الضميمة منفعة، فان كان الغرض وصول شئ الى المشتري بحيث لا يذهب ثمنه هدرا مع عدم التمكن من العبد وكان صالحا لان يقع في مقابل الثمن وان لم يكن ذلك بعنوان البيع، فلا شبهة في صحة ذلك، وان كان النظر هو التعبد بالرواية واستفادة حكمه منها فلا يجوز، فان الموجود فيها: فان لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه.
ومن الواضح ان الشراء لا يصدق في نقل المنافع، لما عرفت في اول البيع ان البيع انما هو لنقل الاعيان فلا يطلق في نقل المنافع، كما ان الاجازة انما هو لنقل المنافع فلا تطلق في نقل الاعيان، فكما لا يجوز بيعها مستقلة فكذلك لا يجوز بيعها منضمة ايضا.
وبالجملة انه يعتبر في الضميمة أن تكون جائز البيع في نفسها على انفرادها كما عرفت.
4 – هل ينتقل العبد الى المشتري من حين البيع؟ ومن جملة ما يقع الكلام فيه انه هل ينتقل العبد الى المشتري من حين البيع، بحيث إذا تلف قبل وصوله الى المشتري تلف في ملك المشتري، أو كان البيع مراعي الى أن يتمكن المشتري منه، فإذا تمكن صح البيع في المجموع، والا تقع المعاوضة بين الضميمة والثمن؟ ظاهر المحكي عن كاشف الرموز هو الثاني، ولكن ظاهر ذيل كلامه هو الاول كما ذهب إليه المشهور، وهو الاقوى.