مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص608
2 – اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها مستقلا
انه يعتبر كون الضميمة مما يصح بيعها مستقلا، لظهور الرواية في ذلك، فان قوله (عليه السلام): فان لم يقدر كان ما نقده فيما اشتراه معه، ظاهر بل صريح في كون الضميمة عما يكون قابلا لان يقع عليه البيع، فلو لم يصح بيعه اما لعدم النفع عرفا كالخنفساء والجعلان ونحوهما، أو لعدم النفع فيه شرعا كالخمر والخنزير والميتة، واما لكونه مال الغير، فلا يصح أن يقع ضميمة، فان ما لا يصح بيعه مستقلا لا يصح بيعه مع الضميمة ايضا.
3 – اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها منفردا
أن يصح بيعها منفردا، فما لا يصح بيعه كذلك كالعبد الابق فهل يصح بيعه أو لا؟ ففيه خلاف، فقد استشكل المصنف فيه، من جهة عدم شمول الرواية له، وساعده شيخنا الاستاذ (1)، ولكن اختار الاستاذ المنع من جهة اقتضاء مناسبة الحكم والموضوع ذلك المعنى، فان ما لا يصح بيعه مستقلا فكيف يصح مع ضمه بمثله، فلا يفيد انضمام ما لا يصح بيعه بمثله الحكم بالجواز، بل يكون هو ايضا مثله كما هو واضح.
ولكن ما ادري كيف لاحظوا الرواية حتى حكموا بعدم دلالتها على ذلك، فان قوله (عليه السلام): فان لم يقدر كان ما نقده فيما اشتري معه، اقوى ظهور في الاشتراط، فان الظاهر منه انه لابد وأن يكون هنا شئ يقع الثمن في مقابله مع عدم القدرة على الوصول الى الابق، وإذا كانت الضميمة ايضا مثله فلا شئ هنا ليقع الثمن في مقابله، فلا يصدق عليه
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 495