پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص607

محكمة، وانما الدليل على بطلان بيع السفيه، وهو لمهجوريته عن التصرف، على أنه قد يكون سفهيا، اي فيما كان ما جعله من الثمن في مقابل العبد زائدا وبالمقدار الواقع في مقابل غير الابق، واما إذا كان بمقدار اربعة فلس فلا سفه فيه، بل ربما يحصل له نفع عظيم من ذلك كما لا يخفى.

وأما الرواية، فلا مانع من شمول قوله (عليه السلام): فان لم يقدر – الخ، على صورة اليأس ايضا، فان احتمال الوصول معه باق على حاله، وكذلك لا مانع من شمول السؤال على ذلك، فانه لا مانع من المطالبة مع اليأس لاحتمال الوصول إليه.

وأما القطع بعدم الرجوع، فهل يصح البيع هنا مع الضميمة أم لا؟ الظاهر انه لا مانع عنه هنا ايضا، وذلك ان قوله (عليه السلام): وان لم يقدر على العبد كان ما نقده فيما اشتراه معه، وان لم يكن شاملا لصورة القطع بعدم الرجوع.

ولكن الظاهر من الرواية عدم اختصاص الجواز بذلك، فان الظاهر منها ان المثمن يقع في مقابل الضميمة، وكذلك كون الضميمة قابلا لان يقع في مقابل الثمن ولا يذهب هدرا، فكون الثمن صالحا لان يقع في مقابل الضميمة حكم كلي نحو القضية الحقيقية، وانما سأل السائل عن فرد منذلك لا ان الرواية مسوقة لبيان حكم قضية شخصية في مورد خاص بحيث لا يمكن التعدي منه الى غيره، ولذا ذكر في السؤال ان الرجل قد يشتري العبد الابق.

وبالجملة الظاهر من الرواية ان بيع العبد الابق مع الضميمة مطلقا صحيحة، سواء كان رجوعه مرجوا أو لا، بل يصح مع القطع بعدم الرجوع كما عرفت.