مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص606
2 – الكلام في بيع الابق مع الضميمة
1 – جواز البيع منوط برجاء رجوع العبد أم لا؟ هل يجوز بيع الابق مع الضميمة مطلقا، سواء كان رجوع العبد مرجوا ام غير مرجو، أو لا يجوز الا إذا كان مرجو الرجوع، فقد اختار المصنف الثاني، وتبعه شيخنا الاستاذ (1).
وقد استدل المصنف عليه بأن ظاهر السؤال في الرواية الاولى هو ذلك، حيث قال الراوي: أيصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الابقة اعطيهم الثمن واطلبها، فان الظاهر من كلمة اطلبها ان الوصول إليها مرجو، والا لما كان وجه للطلب، وكذلك ظاهر الجواب في الرواية الثانية، حيث قال (عليه السلام): فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتراه معه، فان الظاهر من كلمة: فان لم يقدر ان الوصول إليه حين البيع كان مرجوا والا لم يكن وجه لهذا الكلام، ثم قال: ان ذلك هو ظاهر معاقد الاجماعات المنقولة.
ثم استدل على البطلان في صورة اليأس بوجهين آخرين: الاول: ان بذل جزء من الثمن في مقابله اكل للمال بالباطل، والثاني: انه بيع سفهي والا لجاز بيعه مستقلا، فالمانع من استقلاله مانع عن جعله جزءا من الثمن في مقابله.
أقول: أما قضية لزوم كونه اكلا للمال بالباطل، فقد عرفت ان آية النهيعن اكل المال بالباطل مختصة بالاسباب الفاسدة كالقمار ونحوه مقابل الاسباب الصحيحة، فلا تدل على شرائط العوضين، واما الثاني فقد عرفت عدم الدليل على بطلان بيع السفهي، بل العمومات بالنسبة إليه
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 492.