پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص604

مع الضميمة تخصيص لعدم جواز بيع ما لا يقدر على تسليمه على مسلكالمشهور، فان مقتضي القاعدة بطلان البيع ولو جعل مجهول الحصول جزء المبيع، لان جعل جزء من الثمن مقابل المجهول غرري.

واما على مسلكنا، فالحكم الثابت على جواز بيع الابق مع الضميمة من الاول مضيق، فيكون عدم جواز بيعه بدون الضميمة تخصيصا للعمومات، وقد ورد روايتان تدلان على عدم جواز بيع العبد الابق بدون الضميمة.

الاولى: صحيحة رفاعة قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): أيصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الابقة واعطيهم الثمن واطلبها انا، قال: لا يصلح شراؤها الا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فان ذلك جائز (1).

فهذه الرواية مختص بالبيع.

والرواية الثانية موثقة سماعة فهي اوسع منها، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن اهله، قال: لا يصلح الا أن يشتري معه شيئا، فيقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا درهما، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري معه (2).

فان ذيل الرواية من التعليل لا يختص بالبيع بل يجري في غيره ايضا كما لا يخفى.

فمقتضى الروايتين ان بيع العبد الابق منفردا لا يجوز، مع أن فيه نفعا وهو الانتفاع به بالعتق، واما غير العبد الابق فلا يجوز بيعه بدون الضميمة

1 – الكافي 5: 194، التهذيب 7: 124، عنهما الوسائل 17: 353، صحيحة.

2 – التهذيب 7: 124، 7: 69، الفقيه 3: 142، الكافي 5: 209، عنهم الوسائل 17: 353، موثقة.