مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص601
وذكر المصنف ( رحمه الله ): فان التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر، والتوجيه يحتاج الى تأمل.
ووجه التنافي عنده انه لا يجتمع دعوى الاجماع على اشتراط القدرةعلى التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرري، مع دعوى الشهرة على عدم جواز بيع الابق منفردا، مع أنه ايضا غرري، فلا بد من دعوى الاجماع عليه، وكذلك لا يجتمع ذلك مع دعوى جواز بيع الضال مع أنه مثل الابق.
والحاصل ان الضال مثل الابق، فلابد من دعوى الشهرة على عدم جواز بيعهما، وبيع الابق غرري فلابد من دعوى الاجماع على بطلان بيعه ايضا.
أقول: وقد ظهر مما ذكرناه من الفرق بين المسألتين عدم التنافي بين جميع هذه الفروع اصلا، فان حكم الشهيد ببطلان بيع الابق وجعله مثمنا لورود النص فيه، وتردده في الثمن من جهة احتمال اختصاصه بالمثمن كما هو الظاهر من النص: لا يجوز اشتراء العبد الابق، وحكمه بجواز بيع الضال جزما فلخروجه عن مورد النص قطعا لعدم وروده فيه اصلا، وكذلك دعوى العلامة الاجماع، وانما هو في بيع الغرر الذي هو غير بيع العبد الابق، ودعوى الشهرة في بيع العبد الابق وتجويز البيع في الضال الخارج عنهما جزما هو واضح، فلا تنافي.
ومن هنا ظهر اشكال ما في حكم المصنف، بعدم جواز جعل العبد الابق ثمنا كما لا يجوز جعله مثمنا لاشتراكهما في الادلة.
نعم يمكن استفادة عدم الجواز، من التعليل بقوله (عليه السلام): ان لم يقدر