مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص600
وبالجملة لا يجوز بيع العبد الابق منفردا مطلقا للنص (1) خلافا للاسكافي على ما نسب إليه، من تجويزه بيعه إذا يقدر عليه المشتري أو يضمنه البايع.
وكيف كان فمسألة عدم جواز البيع المجهول للغرر ومسألة عدم جواز بيع العبد الابق مسألتان لا يرتبط أحدهما بالاخر، ولا وجه لتعليلبطلان بيع الابق ببطلان البيع الغرري كما لا يخفى.
وعلى هذا لا تنافي في كلامي الشهيد في اللعمة والعلامة في التذكرة، قال الشهيد في اللمعة: لا يجوز جعل العبد الابق مثمنا، وجزم به، ثم تردد في جعله ثمنا، وان قرب اخيرا المنع مع الانفراد، ثم حكم بجواز بيع الضال والمجحود.
وقال العلامة في التذكرة نظير ذلك، حيث ادعي اولا الاجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرري، ثم قال: والمشهور بين علمائنا المنع من بيع الابق منفردا، وقال بعض علمائنا بالجواز، وحكاه عن بعض العامة ايضا، ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه الا جواز البيع منفردا أو اشتراط الضميمة.
1 – عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): أيصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الابقة واعطيهم الثمن واطلبها انا؟ قال: لا يصلح شراؤها الا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فان ذلك جائز (الكافي 5: 194، التهذيب 7: 124، عنهما الوسائل 17: 353)، صحيحة.
عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله، قال: لا يصلح الا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا درهما، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه (التهذيب 7: 124، 7: 69، الفقيه 3: 142، الكافي 5: 209، عنهم الوسائل 17: 353)، موثقة.