پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص599

وكذلك الكلام إذا كان مشكوك الحصول للمتبايعين الى مدة معينة ولكن في المدة يكون امره منجزا، فانه اما يرجع قطعا أو لا يرجع قطعا، فعلي كل حال لا غرر فيه، فانه ان حصل صح البيع فلا خطر وان لم يحصل فيبطل البيع ايضا فلا خطر.

بل الامر كذلك في صورة علم المتبايعين بعدم الرجوع ولكن الى مدة معينة، ثم بعد ذلك فاما يرجع قطعا أو لا يرجع قطعا، وكذلك لو علما بعدم الوصول إليه ولكن كان نظر المشتري من الاشتراء الانتفاع بعتقه،فانه يصح مع العلم بعدم الرجوع لعدم الغرر.

ومن هنا لم يستشكل أحد في صحة بيع العبد المريض من جهة كونه غرريا لعدم العلمه ببرئه وموته، وذلك لانه يجوز الانتفاع به ما لم يمت بالعتق فلا غرر.

نعم إذا لم يعلم حصول التمكن إليه في مدة مجهولة فلا يعلم انه يتمكن منه في مدة قليلة أو كثيرة، بحيث

دار الامر بين الاقل والاكثر فيحكم بالبطلان لدليل نفي الغرر،

بناء على تماميته، فان انتفاء المنفعة في مدة لا يعلم انها أي مقدار خطر على المشتري.

ومن هنا يعلم ان ما ذهب إليه الشهيد في اللمعة، من صحة البيع فيها إذا باع مراعى بالتسليم وجيه جدا.

الامر الثاني: عدم ارتباط مسألة بيع عبد الابق بمسألة الغرر ان مسألة بيع عبد الابق لا يرتبط بمسألة الغرر، فان الدليل على عدم جواز بيع العبد الابق هو النص، والا فربما ليس فيه غرر اصلا لجواز الانتفاع به بالعتق، وعلى هذا فلا وجه لتعليل عدم جواز بيعه بأنه مع اليأس عن الظفر به بمنزلة التالف ومع احتماله بيع غرري منفي اجماعا نصا وفتوى.