پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص598

العقد بالتلف الرافع للغرر لا يرفع الغرر العرفي، لما عرفت من عدم لحاظ الغرر مع الاحكام الشرعية كما لا يخفى.

أقول: ان الغرر وان كان من المفاهيم العرفية وامره تحت نظر العرف كسائر المفاهيم العرفية، الا أن تطبيقه على المصاديق ليس منوطا بنظرهم، وعليه فإذا حكم الشارع في مورد بعدم الغرر أو بوجوده فلا محذور فيه، ولايقال: ان العرف لا يراه غررا، كما هو كذلك في كثير من الموارد، كنفي الربا بين الوالد والولد، ونفي الشك في كثير الشك وهكذا.

وعلى هذا فلا مانع من الحكم بصحة البيع مراعي بالتسلم نظير بيع السلم، فانه ان كان البايع قادرا على التسليم الى رأس المدة فيحكمبالصحة فلا خطر، وان لم يقدر على تسليمه، وايضا لا غرر لكونه باطلا من اصله.

وبالجملة فحكم الشارع بالانفساخ مع تعذر التسليم الذي هو في حكم التلف قبل القبض رافع للغرر، فلا وجه لما أفاده المصنف من كون الغرر امرا عرفيا غير مربوط بحكم الشارع وغير ملحوظ معه.

وبعبارة اخرى عدم القدرة على التسليم هنا كتلف المبيع قبل القبض في سائر الموارد، فكما انه ليس غرر في الثاني وكذلك في الاول، كما لا يخفى.

وأما بيع المجحود والضال والمغصوب، فان كان تسليمها مرجوعا في مدة مضبوطة فلا شبهة في صحة المعاملة لعدم الغرر فيها، بناء على تمامية دليل نفي الغرر، وحينئذ إذا تمت المدة فان حصل تمكن فيها والا فيحكم بالبطلان للانفساخ، فايضا لا غرر، وتوهم غررية البيع في مدة عدم الوصول الى المبيع فاسد، لاقدام المشتري في ذلك الوقت على الضرر.