پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص597

1 – الكلام في بيع الابق منفردا

قوله ( رحمه الله ): مسألة: لا يجوز بيع الابق منفردا على المشهور بين علمائنا.

أقول: يقع الكلام في هذه المسألة في امور ثلاثة:

الامر الاول: المناط في تحقق الغرر

ذكر المصنف في آخر الكلام ان الغرر المنفي في حديث نفي الغرر كما تقدم هو ما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الاحكام الشرعية الثابتة للبيع، ولذا قوينا فيما سلف جريان نفي الغرر في البيع المشروط تأثيره شرعا بالتسليم.

وحاصل كلامه ان الغرر امر عرفي كلما تحقق فيوجب فساد المعاملة للنهي عن بيع الغرري، كما هو الحال في سائر القضايا الحقيقة، وانلم يتحقق فلا يترتب عليه الحكم، واما الاحكام الشرعية فغير منوط به، ولايقال: ان هذا غرر مع لحاظ حكم الشارع في الموضوع الفلاني أو ليس بغرر مع لحاظ الحكم الفلاني.

ورتب على ذلك بطلان البيع مراعي بالتسليم على خلاف الشهيد في اللمعة، حيث استقرب الصحة وقال: أن تسلم قبل مدة لا يفوت الانتفاع المعتد به صح البيع ولزم والا تخير المشتري بين الفسخ والامضاء، وأفاد المصنف في وجه البطلان ان ثبوت الخيار حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي فرض فيه العجز عن تسلم المبيع، فلا يندفع به الغرر الثابت عرفا في البيع الذي يوجب بطلانه.

وكذلك رتب عليه بطلان بيع الضال والمجحود والمغصوب ونحوهما، بدعوى انه غرري في نظر العرف، فحكم الشارع بانفس