پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص594

المشتري راضيا بالرجوع الى المالك، وحصل التراض منهما على العقد حال البيع، لعدم كفاية قدرة الاذن في صحة بيع المأذون الا مع الشرط المذكور كما لا يخفى، والفرض انه لم يتحقق في الفضولي، والبناء على القدرة الواقعية غير مفيد إذ الشرط هي القدرة المعلومة.

والحاصل انه يعتبر في صحة بيع الفضولي رضاية المشتري برجوعه الى المالك ورضاية المالك برجوع المشتري إليه، وقدرة البايع على التسليم اما الشرط الاول فغير متحقق لعدم البناء على ذلك، واما الشرط الثاني فكذلك ايضا، إذ لعدم كون الفضولي قادرا على ذلك، لخروجه عن حدود العقد، وقدرة المالك لم تنفع لعدم كونها مؤثرة في ذلك بل تؤثر مع البناء المذكور.

وبعبارة اخرى ان القدرة قبل الاجازة لم توجد وبعدها ان وجدت لم تنفع، والحاصل انه انكر صحة الفضولي بهذا الاشكال المختصر.

ثم اورد على نفسه بأنه يمكن الوثوق بقدرة الفضولي على التسليم، بأن يحصل رضاية المالك على ذلك، لعدم رد المالك كلامه لصداقة بينهما، وانه لا يخرج عن رأيه فتحقق للفضولي بذلك قدرة على التسليم حال العقد.

ثم أجاب عنه بوجهين:أولا: بأن هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الاذن للبيع، غاية الامر انما يكون حصول ذلك بالفحوي وشاهد الحال فلا يتوقف صحته على الاجازة.

وثانيا: بأنه لو سلمنا بقاءه على الصفة، فظاهر ان القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض.

وقال المصنف: وفيما ذكره من مبني مسألة الفضولي ثم في تفريع