مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص593
عن بيع ما ليس عنده، فانه حينئذ يحكم بصحة البيع، لعدم صدق بيع ما ليس عنده على ذلك مع قدرة الموكل على التسليم، فان البيع بيع واحد له ولوكيله وما لوكيله له.
ومن هنا ظهر ان ما في كلام شيخنا الاستاذ (1) من الحكم بالصحة من غير فرق بين علم المشتري على قدرة الموكل وجهله بها في غير محله.
الاشكال في صحة بيع الفضولي من جهة القدرة على التسليم والمناقشة فيه وربما يقال (2) بتقييد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه، فبدونهما لا يمكن الالتزام بالصحة وان الامر مفوض الى الوكيل.
وبعبارة اخرى ان المعتبر في المعاملة اعتبار قدرة المتبايعين على التسليم، وهما الوكيل من قبل البايع والمشتري، وبما ان الوكيل بدل تنزيلي للموكل فيكفي قدرته ايضا في صحة البيع، ولكن لا مطلقا بل إذا رضي المشتري أن يرجع الى الموكل ورضي الموكل أن يرجع المشتري إليه والا فلا وجه للصحة، إذ للمشتري أن يقول بأني ما عاملت مع المالك وانما عاملت معك وانت المخاطب بالتسليم، وهكذا للمالك أن يتكلم بمثل ذلك.
ثم رتب على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي، لان التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الاجازة، لكونه اجنبيا عن العقد وانماهو فضولي محض واسمه مطابق مع المسمي، وأما قدرة المالك فانما تؤثر لو بني العقد عليها وكان المالك راضيا برجوع المشتري إليه وكان
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 490.
2 – راجع جواهر الكلام 22: 392 – 393.