پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص592

وأما الكلام فيما إذا كان البيع صادرا عن غير المالك بأن كان وكيلا عنه في ذلك، فهو تارة يكون وكيلا في اجراء العقد فقط، فلا يعتبر فيه قدرته على التسليم ولا ان عجزه مانع عن البيع، بل هو وكيل في العقد واجراء الصيغة فقط، بل لا يعتبر علمه بخصوصيات المبيع كما لا يعتبر في النكاح أن يعرف الزوجين وفي الطلاق لا يعتبر علمه بالخصوصيات، بل يجري الصيغة بدلا عن الموكل بلا احتياج الى شئ اصلا، وانما الشرائط كلها معتبرة في العوضين والناكح والمنكوح والمطلق والمطلقة، والحاصل لا عبرة بقدرة العاقد وعجزه، كما لا عبرة بعلمه وجهله بشرائط طلاق زوجة موكله.

وبالجملة ان مجري العقد ليس له الا التصدي والمباشرة باجراء صيغة العقد فقط، واما الزائد عن ذلك فلا يرجع إليه اصلا.

وأما الوكيل المفوض، فلا شبهة في كفاية قدرته، لعدم الغرر مع ذلك وعدم كون بيعه من بيع ما ليس عنده، واما كفاية قدرة موكله مع عجز الوكيل فهو وجهان، والظاهر هو كفايته، وذلك من جهة ان القدرة وان كانت معتبرة في العاقد وكان الوكيل عاجزا عنه، ولكن الوكيل حيث كان بدلا تنزيليا للموكل وفي منزلته كفي قدرة الموكل في صحة اعتبار الشرط المذكور في العقد، ومن لو عرض للوكيل شئ وصار عاجزا عن انهاء الشرائط المعتبرة في المعاملة أو في افعاله الاخر لكان الوكيل مسؤولا في ذلك ويراجع إليه في تتميم هذا الشرط.

نعم يعتبر في ذلك علم المشتري بقدرة الموكل على التسليم والافتكون المعاملة غررية، لما عرفت من أن الغرر بمعنى الخطر وهو متحقق مع جهل المشتري بقدرة الموكل على التسليم مع كونه عالما بعجز الوكيل، الا أن يكون الدليل على الاعتبار منحصرا بنهي النبي ( صلى الله عليه وآله )