مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص591
وذلك لانه ان كان النظر بدليل نفي الغرر حال العقد وبعدم القدرة على التسليم كذلك فلا شبهة في فساد البيع، فانه حين التحقق كان غرريا لفوات مقدار من المنافع عنه في المدة التي كان عاجزا على التسليم، لما عرفت من كون الاحتمال طريقا الى الواقع، وكان هو ايضا في الواقع غير قادر، فلا يجديه العلم بالقدرة حال العقد لكونه جهلا، وكذلك انه ليس قادرا على التسليم، بأن علمه بذلك في الظاهر لا يوجب قدرة على التسليم مع كونه جهلا مركبا، وتجدد القدرة بعد زمان لا يوجب انقلاب العقد الفاسد الى الصحيح، لان الشئ لا ينقلب عما هو عليه.
وان كان النظر الى العلم بالقدرة في الظاهر وقلنا بكونه مجزيا في البيع من غير توجه الى الواقع وانه يحصل به القدرة على التسليم، فلا شبهة في صحة المعاملة، وكيف كان لانري وجها للتفصيل في المقام كما لا يخفى، فافهم.
وبعبارة اخرى ان كان النظر في هذا الفرع الى الظاهر، فلا شبهة في تحقق الشرط فيكون البيع صحيحا، وان كان النظر الى الواقع فلا شبهة في تحقق عدم الشرط فيكون العقد باطلا، من غير فرق بين كون الدليل أي من النبويين، كما لا يخفى.
البحث عن القدرة على التسليم في الوكيل قوله ( رحمه الله ): ثم لا اشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا.
أقول: قد عرفت بما لا مزيد عليه، ان المعتبر في البيع هو العلم بالقدرة على التسليم، وان المانع عنه هو احتمال العجز عن التسليم، وانما كان القطع بالعجز عن التسليم مانعا من باب الاولوية والفحوىلا بدلالة النبوي منطوقا، لعدم الغرر في صورة العلم بالعجز.