مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص588
وأما في صورة الجهل بالمدة المذكورة، فذكر المصنف صحة البيع مع الخيار للمشتري لفوات منفعة العين في المدة المذكورة.
ولكن الظاهر هو عدم الصحة، وذلك فان كلا الدليلين اي النبويينشاملان للمقام، اما النبوي الاول فلتحقق الغرر اي الخطر فان عدم وصول المبيع مثلا الى المشتري في هذه المدة وانتفاء المنافع كسنة خطر على المشتري، فيكون من اوضح موارد بيع الغرر فيفسد، بناء على اعتبار الشرط وكون النبوي دليلا في المقام، واما النبوي الثاني فلان البايع غير مسلط على التسليم في هذه المدة، فيكون هو ايضا شاملا للمورد، ولا يقاس ذلك بصورة العلم، فانه وان كان ايضا غير قادر على التسليم في المدة ولكنه قلنا بخروجه عن تحته من جهة كونه في قوة الاشتراط، اي اشتراط تأخير المثمن فلا يضر بالصحة، وهذا بخلاف المقام.
وعلى هذا فلا وجه لما زعمه المصنف، من كون المعاملة في صورة الجهل صحيحة مع كون المشتري على خيار فيه.
ومن هنا ظهر حكم صورة كون المدة مجهولة وغير مضبوطة، وهذا كبيع العبد المنفذ الى هند لقضاء حاجة لا يعلم وقت رجوعه، فلا وجه لما ذكره المصنف هنا من الاشكال، كما لا وجه لما جعله من الفرق بين هذه الصور، حيث استشكل في صحة البيع وصورة الجهل بالمدة مع كونها مضبوطة حيث حكم بالصحة مع الخيار.
ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لا القدرة الواقعية
قوله ( رحمه الله ): ثم ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين، لان الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية.