پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص587

عرفا، فلا يصدق على هذه المعاملة انها غررية لعدم الخطر هنا بوجه بحيث يذهب مال المشتري هدرا وصار معدوما، بل يحصل له بعد مدة قليلة، والفرض انهما عالمان بخصوصيات العوضين لئلا يكون جهل من جهة اخرى.

وكذلك ليس هذا من قبيل بيع ما لا يتسلط على تسليمه، لان الفرضانه قادر عليه كما لا يخفى، والنبوي ينصرف عن مثل ذلك.

ولو تعذر التسليم، بناء على كونه شرط في البيع الا بعد مدة لا يتسامح فيها كسنه أو ازيد، فهي على قسمين: الاول: أن يكون المدة مضبوطة ومقدرة، والثاني: ان لا تكون مضبوطة.

أما الاول، فتارة يكون المتبايعان عالمين بالحال واخرى يكونان جاهلين بالحال، فعلي الاول، فجعل المصنف فيه وجهان ولم يبين ما هو الاقوي في نظره.

ولكن الظاهر هو الصحة، بناء على اعتبار القدرة على التسليم في البيع، وذلك لان دليل الاعتبار اما دليل نفي الغرر في البيع، فهو لا يشمل المقام، فانه بمعنى الخطر والخطر بمعنى احتمال الهلاكة، ففي صورة العلم بالواقع والتعذر الى مدة معينة كقدوم الحاج ونحوه فلا خطر بوجه، إذ هو متقوم بالجهل والغفلة على ما ذكره المصنف، و المشتري انما اقدم عليه مع العلم بالحال، فاي خطر هنا.

وأما النهي عن بيع ما ليس عنده فلانه مع العلم اقدم عليه، فالمقام في قوة اشتراط تأخير التسليم لفرض علم المتبايعين بالحال، ومع ذلك فلا يكون عدم القدرة على التسليم الى المدة المضبوطة مضرا في البيع، كما لا يضر مع اشتراط التأخير كما لا يخفى، وبالجملة ان البيع هنا صحيح بلا شبهة.