پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص586

وعن نهاية الاحكام احتمال العدم بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، فان عود الطائر غير موثوق به لعدم العقل له ليبعثه على الرجوع.

وفيه اولا: انه لو كان له عقل لما رجع الى الحبس اصلا، فعدم العقل باعثة الى الرجوع.

وثانيا: انه لا وجه لبطلان بيعه حتى مع اعتبار القدرة على التسليم، فان دليل الاشتراط انما هو نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر (1)، وقوله (عليه السلام):لاتبع ما ليس عندك، فكلا الوجهين لا يشملان المورد.

أما النهي عن بيع الغرر فلانه لا خطر في المقام، فانه انما يتحقق مع عدم بذل العوض أو المعوض بحيث يذهب مال أحدهما هدرا وليس كذلك هنا، فانه يطمئن بالرجوع فان رجع فيأخذ المثمن وان لم يرجع فيأخذ الثمن وفسد البيع، فأي خطر يتوجه على المعاملة.

وأما قوله (عليه السلام): لاتبع ما ليس عندك اي لا تقدر على التسلط منه، بناء على كون العند بمعنى الجامع دون الملكية، فلعدم صدقة هنا ايضا، فانه مع الاطمينان بالرجوع لا يصدق انه من موارد بيع ما ليس عنده والا لما صح بيع الغائب اصلا.

لو تعذر التسليم والتسلم الا بعد مدة

ثم لو تعذر التسليم والتسلم الا بعد مدة، فان كانت هذه المدة مما يتسامح فيها، كساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، فلا اشكال في الصحة، كما إذا باع جوهرا وكان في صندوق مقفل وكان المفتاح عند شخص لا يحضر الا بعد ساعة أو يوم ونحوهما، فان هذه المدة مما يتسامح

1 – عيون الاخبار 2: 45، باسناده عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن النبي ( صلى الله عليه وآله )، عنه الوسائل 17: 448، ضعيفة لجهالة اكثر رواتها