پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص585

وينتقل إليه ولا يرجع على البايع لعدم القدرة، نعم إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا لم يصح المعاوضة عليه بالبيع، لانه في معنى اكل المال بالباطل.

أقول: هذا الفاضل وان اجاد في اصل المسألة، لما ذكرنا من عدم الدليل على اعتبار القدرة على التسليم في البيع، ولكن لا يمكن المساعدة عليه في الكبري الكلية التي أفادها، من أن المشتري لو رضي بالابتياع مع علمه بعدم تمكن البايع من التسليم جاز، وذلك لان هذه الكبري منقوضةببيع العبد الابق مع الضميمة حيث ورد النص بعدم صحة بيعه بدون الضميمة حتى مع رضاية المشتري بل يحكم ببطلانه كما لا يخفى.

القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الا بالتبع

قوله ( رحمه الله ): ثم ان الظاهر كما اعترف به بعض الاساطين ان القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الا بالتبع.

أقول: قد عرفت فيما تقدم ان القدرة بما هي ليست لها موضوعية، بل الغرض من اشتراطها في البيع البناء على وصول العوضين الى المتبايعين.

وعلى هذا فلو قدر المشتري على التسليم دون البايع كفي في الصحة كما هو المشهور، مثلا لو وقع عباء أحد في الكوفة على الشط فهو لا يقدر على السباحة وباعه من شخص يقدر عليها بأنه حينئذ صح البيع لحصول الغرض، فلا يضر عدم قدرة البايع على السباحة، وكذلك لو لم يقدر كل من المتبايعين على التسليم والتسلم ولكن يوثق بحصوله في يد المشتري للاطمينان عليه، كالطيور التي تذهب صباحا وترجع مساء، فان العادة قاضية برجوعها وان لم يقدر المتبايعين على الاخذ بدون الرجوع.