مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص581
بالتعذر، إذ لا يلزم احراز الشروط المتأخرة والعلم بتحققها.
والوجه في ذلك ما أفاده، من أن القبض هنا مثل الاجازة في العقد الفضولي على النقل، من حيث عدم تمام النقل الا بالاجازة، فكذلك لايتم العقد هنا الا بالقبض أو من النقل، بناء على الكشف، فان الاجازة إذا كانت جزء الناقل في العقد الفضولي مع حصول النقل من حين العقد، فالبقض اولى بأن يكون جزء للناقل، إذ لم يقل أحد بكون القبض كاشفا في بيع الصرف والسلم.
وبالجملة فالاعتبار على القدرة على التسليم بعد تمامية العقد لا فيما لم يتم، ولهذا لم يعتبرها أحد في الموجب قبل لحوق القبول به، ولا يقدح كونه عاجزا قبل القبول إذا علم بتجدد القدرة بعده، وفي المقام ايضا إذا حصل المبيع في يد المشتري صح البيع بلا شبهة.
اشتراط القدرة على التسليم في الرهن
ثم قال: وكذلك الكلام في عقد الرهن، فان اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض انما هو من حيث اشتراط القبض، فلا يجب احرازه حين الرهن ولا العلم بتحققه بعده، فلو رهن فيتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن اثر العقد اثره.
اشكال المحقق النائيني ( رحمه الله ) بما ذكره المصنف والمناقشة فيه
واشكل عليه شيخنا الاستاذ ( رحمه الله ) (1) بما حاصل كلامه، بأنه لا فرق بين عقد الصرف والسلم والرهن وسائر العقود، لان القبض وان كان شرطا في هذه العقود الثلاثة دون غيرها، الا أنه ليس جزء للسبب الناقل،
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 4