پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص580

في حقه إذا لم يستلزم عصيان الخالق لا يوجب البطلان.

وأما إذا لم نعمم العجز الى العجز الشرعي، فلا شبهة في صحة بيع الراهن لعدم كونه خطريا، ليشمله قوله (عليه السلام): نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر، غاية الامر يكون للمشتري خيار الفسخ، ولا انه من قبيل بيع ما ليس عنده ليشمله النبوي الاخر: نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع ما ليس عنده لكونه في الخارج قادرا على التسليم.

وبالجملة فعلي كل تقدير، سواء كان بيع الراهن مشمولا للنبويين أو غير مشمول، فلا مجال للاشكال به على ما نحن فيه واخراجه عن المقامكالفضولي.

ثم انه ظهر مما ذكرناه حكم عقد الرهن، فانه بعد حصول التسليم لا موضوع لوجوبه وقبله لا عقد، فان الاقباض والتسلم في هذا العقد من الشرائط فبتحققها لا غرر ولا بيع ما ليس عنده، وبعدم تحققها تفسد المعاملة، فلا موضوع للغرر، انتهي كلامنا الى كون التسليم شرطا ومقوما للبيع.

ان القبض والتسليم في بيع الصرف والسلم من شروط تأثيره لا من أحكامه

فنقول: ذكر المصنف ان القبض والتسليم في بيع الصرف والسلم من شروط تأثير العقد لا من احكامه فلا يلزم الغرر، ولو تعذر الشرط بعد العقد رجع ذلك الى تعذر الشرط فلا يلزم منه البطلان حتى مع الع