پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص579

وبعده جميع الخصوصيات راجعة الى المالكين أو الوكيلين أو الوليين، من حيث التسليم والتسلم والاجازة والرد، فلا مجال لابطال البيع هنا من جهة النهي عن الغرر، ولا من جهة بيع ما ليس عنده، والا كان من الاول أن يحكم ببطلان الفضولي من جهة كونه من قبيل بيع ما ليس عنده.

والسر في ذلك هو انه ليس بايعا حقيقيا ولا مشتريا حقيقيا حتى يخاطب بخطاب النهي عن بيع ما ليس عنده، لما ذكرنا من جملة شرائط التمسك به أن يكون مالكا للمبيع، فالفضولي ليس بمالك للعوضين فلا يكون داخلا لما نحن فيه بوجه.

وأما الاشكال فقد عرفت خروج الفضولي عن محل الكلام، واما بالنسبة الى الاصيل فان اجازة الاخر الذي كان البيع فضوليا من قبله فلا شبهة في صحة البيع وعدم كونه غرريا ومن قبيل بيع ما ليس عنده، وان لم يجز الاخر البيع فيكون فاسدا، فلا محل ايضا للتمسك بالنبويين، فان بطلانه مستند الى عدم الاجازة لا الى غررية البيع وكونه من بيع ما ليس عنده.

وأما ما ذكره بقوله: ومثله بيع الرهن قبل اجازة المرتهن أو فكه، ففيه انه قد ذكرنا سابقا انه ان عممنا العجز الى العجز الشرعي، فيكون ذلك خارجا عن بيع الغرري وعن تحت النبويين بالتخصيص، بأنه – أي الراهن – مالك للعين ومخاطب بالتسليم والغرر فعلي، ومع ذلك عاجز عن التسليم، فمقتضي القاعدة هو بطلان البيع، ولكن خرجنا عنها بالدليل الخاص، وهو وان لم يكن موجودا بعنوان خاص ولكن استفدنا بطلانه من الاخبار الواردة في نكاح العبد، معللا بأنه لم يعص الله وانما عصي سيده (1)، بدعوى عدم الخصوصية لبيع العبد، بل الغرض ان عصيان الغير

1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك الى سيده ان شاء أجازه وان شاء فزق بينهما، قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون: ان أصل النكاح فاسد ولا تحل اجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص الله وانما عصي سيده، فإذا أجازه فهو جائز (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 350، عنه الوسائل 21: 114)، حسنة بابراهيم بن هاشم.