پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص578

ووصول المبيع الى المشتري والثمن الى البايع، ومن الواضح ان هذا فيما كان للتسليم فائدة، فليس له فائدة هنا بوجه حتى يجبر عليه.

الفرع الثالث

ومن هنا ظهر حكم الفرع الثالث ايضا، وهو ما لم يستحق التسليم بمجرد العقد لاشتراط تأخيره مدة، فانه اي البايع وكذا المشتري فيما إذا اشترط تأخير الثمن ليس مخاطبا بالتسليم قبل حلول الوقت، وليس فيه غرر بوجه، ولا انه من قبيل بيع ما ليس عنده، والا للزم بطلان البيع الغائب لوجود الجهل فيه، أو بيع من كان جاهلا باحكام البيع لان مجرد وجود الجهل من دون كونه منجرا الى الغرر لا يوجب البطلان، فان الاكثر والغالب فيه تأخير التسليم، ومع ذلك لم يستشكل أحد في ذلك.

ترتب الفضولي على ما نحن فيه

ثم ان المصنف قد رتب على ذلك صحة بيع الفضولي، بدعوى عدم استحقاق التسليم فيه الا بعد اجازة المالك، فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها، ثم استشكل في ذلك على الكشف، من حيث انه لازم من طرفالاصيل فيتحقق الغرر بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لم يقدر على تحصيله، ثم قال: نعم هو حسن في الفضولي من الطرفين، ومثله بيع الرهن قبل اجازة المرتهن أو فكه.

أقول: لا وجه لما ذكره من اصل ترتب الفضولي على ما نحن فيه، ولا للاشكال فيه فيما إذا قلنا بالكشف.

أما اصل الترتب فلخروج الفضولي عن محل الكلام بالمرة، لانه فضولي محض فاجنبي عن طرف العقد، بل ليس له الا ايجاد المعامل