پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص576

بوصوله الى المشتري فالمفروض انه حاصل عنده، واعتباره ثانيا تحصيل للحاصل.

وأما النهي عن بيع ما ليس عنده، فقد عرفت ان كونه دليلا لهذا الشرط من جهة كون العند بمعنى السلطنة على التصرف والتسليم، ومن الواضح انه يعتبر فيما من شأنه أن يسلم الى المشتري، واما فيما لا يلزم التسليم فيه فلا، مثلا لو قال المولي لعبده: لاتشتر من السوق ما لا تقدر على حمله، فان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان ما يلزم حمله الى البيت منهي عن شرائه، فلا يعم ما لا يحمل على البيت.

فلا يمكن أن يقال انه لا يجوز للعبد اشتراء العقار ومال التجارة وغيرهما مما لا يلزم حملها على البيت بمجرد النهي المذكور، بل لو كان هنا عموم نتمسك به، كما إذا امره بالمعاملة والبيع والشراء قبل النهي المذكور.

ففي المقام ان مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ان النهي عن بيع ما ليس عنده من جهة عدم القدرة على التسليم وفيما لا يعتبر فيه التسليم، حتى لو لم يكن هذا النهي ايضا فلا يشمله ذلك بل يتمسك بعمومات صحة البيع.

الفرع الثانيان

بيع العبد الابق ممن ينعتق عليه خارج عما نحن فيه، فلا يعتبر فيه القدرة على التسليم، فانه ينعتق بمجرد البيع فلا يبقي مجال للتسليم، فليس هذا البيع بغرري ليبطل، ولا من قبيل بيع ما ليس عنده، لما عرفت ان المراد من ذلك ما يكون التسليم معتبرا فيه، ولا مجال هنا لاعتبار التسليم، لانصراف النبوي عن مثل ذلك، فانه سواء كان هنا ما يدل على