مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص574
غير قابل لان يكون مانعا، إذ المانع هو الامر الوجودي الذي يمنع عن تأثير المقتضي والعدم ليس له ذلك، فلا يمكن اجراء اصالة عدم العجز ورفع المانع بذلك الاصل، بل العجز ليس الا عدما الذي هو مفاد الاصل فليس مفاد الاصل ازيد من ذلك.
نعم لو ترتب على هذا الامر العدمي عنوان بسيط، وكان العنوان البسيط المنتزع من ذلك الامر العدمي موضوعا للحكم لجري هذا الاصل ايضا، كالعمي إذ ليس هو صرف عدم البصر بل هو عنوان بسيط فيكون بذلك العنوان موضوعا للحكم، فيمكن نفي ذلك العنوان الذي هو نحو من الوجود باصالة العدم الازلي.
ولكن هذا ايضا لا يجري في المقام، إذ لا دليل على كون العجز مانعا عن البيع الا قوله (عليه السلام): لا تبع ما ليس عندك، كما هو المفروض، ومن الواضح ان عنوان ما ليس عندك ليس الا امرا عدميا، غاية الامر عدما من شأنه الوجود اي عدم ملكة، فهو بنفسه مانع عن البيع لكونه مأخوذا في لسان الدليل لا عنوان آخر بسيط منتزع عنه، فإذا ليس مفاد الاصل الا نفي عنوان ما ليس عندك الذي هو عدم، فلا يوجب ذلك رفع عنوان بسيط حتى يقال ان الاصل أوجب رفع الضد الاخر الذي كان مانعا كما لا يخفى.
وبالجملة فلا دليل يدل على كون العنوان البسيط المنتزع من العجز ومن عنوان ما ليس عندك موضوعا للحكم حتى باعتباره تجري الضابطةالمذكورة في المقام، فافهم.
اعتبار القدرة على التسليم زمان استحقاق التسليم لا حين العقد
قوله ( رحمه الله ): ثم ان العبرة في الشرط المذكور انما هو زمان استحقاق التسليم.