پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص573

فبأصالة تحقق الشرط أو بأصالة البراءة عن الواجب مع الشك في الشرط فنحكم بعدم الوجوب وبفساد المشروط.

وأما لو كان الضد الاخر مانعا وان لم يكن لاصالة عدم المانع اساس صحيح الا ما ذكرناه من قاعدة المقتضي والمانع، ولكن ذكرنا في محله انه يمكن نفي الضد الاخر بالعدم الازلي، بناء على جريانه كما هو الحق، ففي المثال المتقدم ان كونه عالما محرز بالوجدان، فعدم كونه فاسقا زمان نحرزه بالاصل، فليتم الموضوع المركب من الوجدان والاصل، فيترتب عليه الحكم، ولكن الاصل النافي للضد الاخر هو العدم المحمولي لعدم وجود الفسق دون العدم الازلي، نعم في مثل القرشية ونحوها تجري أصالة عدم الازلي.

وبالجملة قد حققنا في محله ان الضابطة في ذلك هو نفي الضد الاخر اما باصالة العدم المحمولي أو باصالة العدم الازلي، فيحكم بصحه العمل الذي قد اعتبر ذلك الضد فيه من حيث العدم.

ولكن لا يجري ذلك في المقام، وذلك لانا إذا شككنا في أن البايع قادر أو عاجز يستصحب عجزه السابق مثلا، واما العدم المحمولي الذي يشك في استمراره في أول وجود المعروض كالقرشية ومخالفة الشرط للكتاب ونحو ذلك، فالاستصحاب غير جار الا بمفاد ليس التامة ولا اثر له لكونه مثبتا لاحراز النعتية.

وبالجملة ففي تقابل العدم والملكة الذي من صغرياته ما نحن فيه، لما عرفت من كون التقابل بين القدرة والعجز هو تقابل العدم والملكة، غاية الامر ان العدم هو الذي من شأنه الوجود وليس له رائحة الوجودية ازيدمن ذلك لا يجري هذه الضابطة والنزاع المذكور، بل لابد من الالتزام بشرطية القدرة فيكون البيع حينئذ فاسدا، وذلك لان العجز امر عدمي