مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص572
وكذا الحال لو قامت البينة على القدرة على التسليم، واما إذا لم تقمالبينة على ذلك، أو كان لكل من القدرة والعجز حالة سابقة، ولكن اشتبه كل منهما على الاخر ولم يعلم السابق منهما، أو لم يكن لشئ منهما حالة سابقة، فهل يمكن الالتزام بصحة البيع هنا أو لا يمكن.
فنقول: اما إذا كان لكل منهما حالة سابقة فاشتبها، فلا شبهة في تعارض الاصلين وتساقطهما فيحكم بالفساد لعدم جواز التمسك بالعموم، لان الفرض ان المورد من الشبهات المصداقية فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
واما إذا لم تكن لهما حالة سابقة، كما إذا تولد للبايع حيوان فلا يدري انه قادر على التسليم أو غير قادر عليه، أو مات أبوه فانتقل المال إليه و قد باع متاع من فلان فلا يدر الوارث انه كان قادرا على التسليم أو لم يكن أو باع نفسه شيئا ونسي انه حين البيع كان قادرا عليه أو لم يكن، ففي جميع ذلك بعد الفراغ عن تحقيق معنى القدرة على التسليم ومفهومه بحيث لا يشك في المفهوم ولا يرجع الشك إليه، بأنه هل تصدق القدرة على احتمال القدرة على التسليم أو لا وهكذا، فنقول: انا قد ذكرنا في الاصول الضابطة الكلية في دوران الامر بين شرطية أحد الضدين و مانعية الاخر، كما إذا شككنا ان العدالة شرط للجماعة أو الفسق مانع عنها، وهكذا في الموارد الاخر، وكما إذا شككنا ايضا ان العدالة شرط وجوب اكرام العلماء أو الفسق مانع عنه مع عدم الحالة السابقة فيهما، فهل الضابطة هنا هو اجراء اصالة عدم العدالة ومنع تحقق الشرط أو اجراء اصالة عدم الضد الاخر وتفرع عدم المانع عليه، فثمرة نزاع كون أحد الضدين شرطا أو كون الاخر مانعا هو ذلك، فبناء على كون أحدهما شرطا ففي المثال بأن تكون العدالة شرطا للاكرام والجماعة،