مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص570
وعلى هذا فلا يفيد جريان الاستصحاب إذا كان الحالة السابقة هي القدرة، بحيث يحرز به وجود القدرة وكان يلغي به احتمال عدم القدرة على التسليم، كما يلغي به احتمال الخلاف في سائر الموارد، بحيث كان الشارع يقول الغي احتمال الخلاف، وذلك من جهة ان المستصحب عبارة عن القدرة السابقة، والخطر انما يتحقق بمجرد احتمال عدمالقدرة على التسليم وخوف عدم وصول العوضين الى المتبايعين، ومن الواضح جدا ان استصحاب القدرة لا يثبت وصول العوضين بيد المتبايعين، ولا يلغي احتمال عدم القدرة على التسليم الذي موجود بالفعل وجدانا الا على القول بالاصل المثبت وبالملازمة العقلية، فهو كما تري.
نعم لو قامت البينة على ذلك وان كل منهما قادرين على التسليم فيرتفع بها احتمال عدم القدرة على التسليم تعبدا لكونها من الامارات، فهي كما تتكفل على اثبات المعنى المطابقي فكذلك تتكفل ايضا على اثبات اللوازم كما حقق في محله.
ودعوى ان الوصف النفساني أعني احتمال عدم القدرة على التسليم الذي به قوام الغرر موجود في المتبايعين تكوينا والامارة لا يرفعه، فلا يفرق فيما ذكر بين الامارة والاستصحاب، فانها دعوى جزافية، فان الامارة وان لم ترفعها تكوينا ولكن ترفعها تشريعا وتعبدا، فهل يتوهم احد انه مع قيام الامارة ان موضوع البراءة هو الشك فتجري في مقابلها فان ما نحن فيه ايضا نظير ذلك، فان كلها ناظرة الى الاحكام الظاهرية دون الواقعية.
وبالجملة مع كون دليل الشرط هو النبوي فلا نعقل موردا للشبهة المصداقية بوجه من الوجوه كما لا يخفى.