مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص569
وأما إذا كانت الشبهة مصداقية، بأن كان الشك في كون كل من المتبايعين قادرا على التسليم أو غير قادر عليه، فحينئذ تختلف الحال بالنسبة الى ذلك باختلاف دليل اعتبار القدرة على التسليم.
بيان ذلك: إذا كان دليل الشرط المذكور النبوي المعروف: نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر، فحينئذ لا توجد شبهة مصداقية في المقام اصلا، فان مبني الاستدلال به انما هو أخذ الغرر بمعنى الخطر، ومن الواضح جدا ان الخطر يتحقق بمجرد الاحتمال وان البايع أو المشتري لا يقدرعلى التسليم، إذ الخطر هو الهلاك بمعنى خوف عدم وصول كل من العوضين الى الاخر، لا الهلاك بمعنى الانعدام، وهذا لا معنى للشبهة المصداقية اصلا.
فان كل من المتعاملين يري نفسه بأنه بأي كيفية وحالة، فانه ان كان جازما على كونه قادرا على التسليم فالشرط متحقق، وان كان مترددا في ذلك ومحتملا انه يقدر فلا تحقق للشرط، فان الشرط ليس هو التمكن الواقعي بل احراز القدرة.
وبعبارة اخرى قد عرفت ان ما هو شرط للبيع ليس الا احراز القدرة، ولو كان العجز مانعا فانما هو احراز العجز واحتماله، وان موضوع الحكم اثباتا ونفيا هو الوصف النفساني دون الامر الواقعي التكويني، وعليه فلا يعقل مورد يشك فيه ان الشرط أو المانع موجود أم لا، بل لابد وأن يلاحظ كل من المتبايعين ما في صقع نفسهما من الاوصاف النفسانية، فان كان كل منهما جازما على القدرة التسليم فالشرط وعدم عجزهما عن ذلك فالشرط متحقق أو المانع مرتفع، وان كانا مترددين في ذلك ومحتملين عدم القدرة على التسليم فالشرط منتف أو المانع مفقود.