مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص565
كون العجز مانعا خروج صورة العجز عن حكم: اوفوا (1)، كما ان معنى كون القدرة شرطا خروج ما عدا صورة القدرة عن حكمه كما ذكره المحقق الايرواني (2).
الثمرة بين القولين
ثم ذكر المصنف ثالثا: لو سلم صحة اطلاق المانع على العجز لا ثمرة في أن القدرة شرط لصحة البيع أو ان العجز مانع عنه، وذلك من جهة انه ان كانت الحالة السابقة هي القدرة وشككنا في تحقق القدرة أو العجز فعلا فنستصحبها، وان كانت الحالة السابقة هو العجز فايضا نستصحب العجز، سواء جعلنا القدرة شرطا أو العجز مانعا، وإذا شككنا في أن المراد من العجز ما يعم التعسر أم خصوص التعذر، أو المراد من العجز العجز المستمر أو العجز في الجملة، فاللازم هو التمسك بعمومات الصحة، من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو العجز مانعا.
ثم ذكر ان التردد بين شرطية الشئ ومانعيته انما يصح ويثمر فيالضدين مثل الفسق والعدالة، لا فيما نحن فيه وشبهه، كالعلم والجهل.
ثم ذكر ان اختلاف الاصحاب في مقابلة مسألة الضال والضالة فليس لشك المالك في القدرة والعجز، ومبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا، كما يظهر من ادلتهم على الصحة والفساد، بل لما سيجئ عند التعرض بحكمها، وذكر حكم ذلك في مسألة الابق.
وفيه انه لا ثمرة للنزاع المذكور إذا كان لكل من العجز فقط أو القدرة فقط حالة سابقة، واما إذا كان لكل منهما حالة سابقة معا وكان الشك في
1 – المائدة: 1.
2 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب: 194.