مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص563
ومع ذلك كله فقد استظهر صاحب الجواهر (1) من عبارة الغنية ان العجز مانع لا ان القدرة شرط للبيع، وتظهر الثمرة في مورد الشك، حيث انه لو اعتبرت القدرة شرطا لا يجري الاصل، ولو اعتبر العجز مانعا فنتمسك بالاصل، ثم ذكر مسألة اختلاف الاصحاب في الضال والضالة وجعله دليلا على أن القدر المتفق عليه ما إذا تحقق العجز.
وقد اشكل عليه المصنف أولا: بأن صريح تسالم الفقهاء ومعاقد اجماعهم خصوصا عبارة الغنية المتأكدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء هي شرطية القدرة، فلا وجه لجعله مانعا عن البيع.
وفيه انه لا حجية في تسالم الاصحاب واجماعاتهم خصوصا بعد عدم كون هذه التدقيقات مغروسا في أذهان السابقين، من أن العجز مانع أو القدرة شرط، وكذلك صاحب الغنية، فان بناءهم التعبير عن اعتبار القدرة على التسليم في البيع بعبارة، ومن البعيد التفاتهم على كون القدرة شرطا أو اعتبار العجز مانعا.
وبالجملة بعد ما لم يكن هذا الاختلاف موجودا فيهم فلا وجه لدعوى الاجماع على أحد في الاختلاف، على أن الظاهر من قوله (عليه السلام): نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر، هو كون الغرر مانعا عن البيع، فان النهي ارشادالى المانعية، اي ان البيع الغرري ممنوع وخارج عن تحت العمومات الدالة على الصحة واللزوم.
وذكر المصنف ثانيا: ان العجز امر عدمي، لانه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا أن يقدر، فكيف يكون مانعا، من أن المانع هو الامر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم وكان ممنوعا لاجله و يلزم منه انتفاؤه، فلا وجه لجعل العجز الذي هو الامر العدمي من قبيل
1 – جواهر الكلام 22: 385.