مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص562
العبد والامة يقع الثمن في مقابل الضميمة (1)، فان المستفاد من عموم التعليل هو جواز البيع مع الضميمة مطلقا، سواء كان الابق هو العبد أو الابل أو غيرهما، ويصح البيع في مطلق الشارد كما لا يخفى.
ولكن المشهور لم يعملوا بالروايات في غير العبد الابق والجارية الابقة، ولم يعملوا بعموم التعليل كما هو واضح، فتدل الرواية على عدم جواز بيع غير العبد الابق من الموارد التي يتعذر فيه التسليم بطريق أولى، فانه إذا لم يصح بيع العبد الابق منفردا مع جواز الانتفاع به بالعتق وفيما لا ينتفع به لا يصح بالاولوية.
القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع
قوله ( رحمه الله ): ثم ان معاقد الاجماعات كما عرفت كون القدرة شرطا.
أقول: قد وقع الخلاف في أن القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع، بعد الفراغ عن اصل الاشتراط، وقد اكد الشرطية في عبارة الغنية، حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط.
1 – عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): أيصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الابقة واعطيهم الثمن واطلبها انا؟ قال: لا يصلح شراؤها الا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فان ذلكجائز (الكافي 5: 194، التهذيب 7: 124، عنهما الوسائل 17: 353)، صحيحة.
عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله، قال: لا يصلح الا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا درهما، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه (التهذيب 7: 124، 7: 69، الفقيه 3: 142، الكافي 5: 209، عنهم الوسائل 17: 353)، موثقة.