مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص559
وأجاب عنه المصنف بأن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول لا يكون سفها.
على أنا ذكرنا كرارا انه لا دليل على بطلان البيع السفهي، وانما الدليل على بطلان بيع السفيه، ففي البيع السفهي نتمسك بالعمومات ونحكم بصحته.
وتحصل ان ما ذكره المصنف من الوجوه على اعتبار القدرة على التسليم لم يتم شئ منها، فلا وجه للحكم بالفساد، بل نحكم بالصحة، غاية الامر يثبت الخيار للمشتري.
كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) في المقام والمناقشة فيه
وذكر شيخنا الاستاذ (1) ان الوجه في اعتبار القدرة على التسليم ان ما تعذر تسليمه ليس بمال فيكون البيع باطلا لذلك، لان العقلاء لا يرتبون عليه اثرا، ولذا مثل الاساطين لفقد هذا الشرط ببيع السمك في الماء والطير في الهواء مع عدم اعتبار رجوعهما الى الحالة التي يمكن اقباضهما.
ثم أورد على نفسه بأنه لا يقال لو كان في هذا النحو من المال قصور في جهة المالية لزم جريان قاعدة التلف قبل البيع فيه لو فرض كونه حال العقد مثل سائر الاموال ثم قبل التسليم صار كذلك، ثم اجاب بأنه وان كان هذا المال في عالم الاعتبار قاصرا عما عليه سائر الاموال الا أنه ليس كالعدم بحيث يعد تالفا وقاعدة كون التلف قبل القبض من مال بايعه تختص بما إذا تلف حقيقة، ولا تشمل بما إذا نقصت ماليته، ولذا لو باع الجمد في الصيف أو الماء في المفازة ولم يسلمه الا في مكان نقصت
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 467