مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص558
مشروطا بالتمكن، كما لو تجدد العجز بعد العقد.
وفي كلام المصنف مسامحة واضحة، فان قوله: وجوبا مطلقا، لا يستقيم، إذ لا معنى للوجوب المطلق، سواء تمكن أم لم يتمكن، بل التكاليف كلها مشروطة بالقدرة والتمكن.
والاولى أن يقال: انه ان اريد ان لازم العقد وجوب التسليم وجوبا فعليا منعنا الملازمة، وان اريد مطلق وجوبه فلا ينافي كونه مشروطا.
ثم قال المصنف: وقد يعترض باصالة عدم تقيد الوجوب، ثم يدفع بمعارضته باصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط، وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح.
أقول: لا ربط لهذا الكلام اصلا، إذ عرفت انه لا معنى لاصالة عدم تقيد الوجوب بعد ما استحال اطلاقه، ضرورة تقيد كل وجوب بحال التمكن، ومع قبول اطلاقه فالاصل يقتضي هنا التقيد، فانه مع الشك في الوجوب بدون حصول القيد يتمسك بالبراءة.
وايضا مع الغض عن جميع ذلك لا وجه لمعارضة ذلك باصالة عدم تقيد البيع، لما عرفت في محله ان مقتضي الاصل في العقود هو الفساد وكلما يشك في اعتبار قيد فلا بد من اعتباره، فتكون النتيجة هو التقيد.
5 – ومن الوجوه التي استدل بها على اعتبار هذا الشرط، هو ان الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه ولا يتم الا بالتسليم.
وفيه ما ذكره المصنف ( رحمه الله )، من منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم، لجواز الانتفاع في العبد مثلا بمثل العتق، على أنه يجوز الانتفاع به بعد التسليم وفي وقت حصوله.
6 – ومن الوجوه ان بذل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا واكله اكلا للمال بالباطل.