مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص557
وأما بيع المحجور لسفه أو رق أو فلس، فان رضي من له البيع على ذلك كالولي والغرماء صح البيع فليس فيه غرر، وان لم يرض به فيكون باطلا من الاول لا من جهة الغرر، بل من جهة عدم نفوذ بيعهم بدون اجازةالولي والغرماء.
وأما الرهن، فان قلنا بأن اشتراط القدرة على التسليم لا يشمل التعذر الشرعي وانما يختص بالتعذر الخارجي، فلا اشكال في صحة بيع الراهن لكون المنع هنا شرعيا، وهذا هو الظاهر فان العجز الشرعي وان كان العجز الخارجي الا أن محط نظر الاساطين في هذا الشرط هو عدم القدرة خارجا، ولذا يمثلون لما لا يقدر على تسلمه ببيع السمك في الماء والطير في الهواء.
وان قلنا بشمول التعذر الشرعي فيكون بيع الراهن داخلا تحت النبوي لكونه من مصاديق بيع ما ليس عنده شرعا، فيكون القول بالصحة فيه كما هو المشهور تخصيصا، وعلى هذا فيكون الخارج عنه مصداق واحد على فرض واحد.
وبالجملة فظهور النبوي في فساد البيع من الاول ومع القول بالتخصيص فليس تخصيصا للاكثر، على أنه لا تخصيص الا في فرد واحد.
4 – ومما استدل به على اعتبار هذا الشرط في البيع، من أن لازم العقد وجوب تسليم لكل من المتبايعين العوضين الى صاحبه لكن التسليم ليس بممكن فلا يصح العقد، فمقتضي القياس الاستثنائي هو فساد العقد مع تعذر التسليم.
وأجاب عنه المصنف بأنه ان اريد ان لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا منعنا الملازمة، وان اريد مطلقا وجوبه فلا ينافي كونه