مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص556
وأما ما ذكره من لزوم خروج بيع ما يملكه بعد البيع، فهو خارج عما نحن فيه بالكلية، وانما هو بيع باطل لكونه بيعا لما لا يملك، فيشمله قوله (عليه السلام): لاتبع ما ليس عندك، على أن بيع الرهن ليس الا كسائر البيوع الفضولية، غاية الامر هذا فضولي من المالك الراهن، فلا وجه لاخراجخصوص بيع الراهن فقط دون بقية البيوع الفضولية.
بيان آخر لهذا المورد
أما النبوي الثاني، ففيه أولا: ان ظهوره هو ان كون المبيع عند البايع من الاول وانه شرط لصحة البيع من الاول، فلا يرتفع الفساد بطرو العندية بل هو باق على فساد الى الابد.
وثانيا: انه لا يلزم من خروج ثلاثة موارد منه تخصيص للاكثر اصلا.
وثالثا: ليس اكثرها تخصيصا للنبوي فضلا عن أن يكون اكثر، وذلك اما بيع العبد الجاني عمدا، فلان ما يتوهم من المانع عن صحة البيع هو تعلق حق الغير به بأن يسترقه أو يقتله ولكنه ليس بمانع، وذلك لما تقدم في المسألة السابقة من أنه لا يشترط في استيفاء حق الجناية بقاء الجاني في ملك من كان مالكا له حين الجناية، فلا مانع من بيعه، ومجرد تعلق حق المجني عليه أو ورثته به لا يوجب عدم نفوذ بيع مولاه، لعدم كون البيع مانعا عن استيفاء الحق، غاية الامر يثبت الخيار للمشتري مع الجهل بالحال، فان كونه جانيا عيب في العبد.
وبالجملة بعد ما اعترف المصنف ( رحمه الله ) في المسألة السابقة بصحة بيع العبد الجاني غاية الامر يثبت الخيار للمشتري مع الجهل بالحال والا فلا، يشمله قوله (عليه السلام): نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر، حتى يكون خروجه تخصيصا