پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص555

اخراج بيع الرهن وبيع ما يملكه بعد البيع وبيع العبد الجاني عمدا وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس، فان البايع في هذه الموارد عاجز شرعا من التسليم، ولا رجحان لهذه التخصيصات، فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعي بالتمكن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به.

وبالجملة فمراده انه لو التزمنا بدلالة النبويين على فساد البيع من الاوللزم من ذلك التخصيص الاكثر، لخروج جملة من الموارد عن تحتهما وكونها صحيحة بالاجازة، فهما يدلان على الفساد إذا لم يرتفع الغرر ولم يكن مالكا الى الابد لا مطلقا.

وفيه أولا: ان ظهور قوله (عليه السلام): نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر هو فساد البيع من الاول، من غير أن يكون مراعي بانتفاء الغرر، ويكون صحيحا بعده، ولا يقاس ذلك ببيع الفضولي وبيع الراهن كما تقدم.

وثانيا: انه لا يلزم التخصيص الاكثر بخروج ثلاثة موارد من تحت الرواية، وانما يلزم ذلك إذا كان الخارج بالنسبة الى الباقي كثيرا، مثلا لو قال المولي: اكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم زيدا، ولا تكرم عمروا ولا تكرم بكرا، فلا يلزم من ذلك تخصيص الاكثر، وانما يلزم ذلك إذا لم يبق تحت العام الا مصداق أو مصداقين.

وثالثا: ان الموارد التي ذكرها المصنف ليست تخصيصا لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر، بل كلها اجنبي عن النبوي، وذلك فان بناء الاستدلال على كون الغرر فيه بمعنى الخطر والمهلكة، ومن الواضح انه لا خطر في شئ من المذكورات، فان المشتري اما يرضي بذلك أو لا يرضي لعلمه بالحال، ومع ذلك أي خطر في ذلك، ومع عدم العلم بالحال يثبت له الخيار كما لا يخفى.