پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص554

ودعوى ان المناسب ذكر اللام حينئذ لا توجب عدم ارادة الملك، فان من المتعارف حتى الان بل في سائر الاسنة استعمال كلمة عند في الملكية، ويقال: انه ليس عندي، اي لا أملكه، فلا يمكن الاستدلال بالنبوي على اعتبار هذا الشرط.

وأما ما ذكره من قوله: مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء بل هو مورد الرواية، فانه ( رحمه الله ) ذكر في البيع الفضولي: ان العلامة ( رحمه الله ) روي ان الحكيم ابن حزام الدلال سأل عن بيع العين الشخصية مع عدم كونها عنده، فقال (عليه السلام): لاتبع ما ليس عندك.

ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف من قوله: واما الايراد عليه بدعوىان المراد به الاشارة الى ما هو المتعارف في تلك الازمنة من بيع الشئ الغير المملوك ثم تحصليه بشرائه ونحوه ودفعه الى المشتري، فمدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد، وليس في الاخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد، ووجه البطلان ما عرفت من رواية العلامة، فان السائل عنها انما سأل عن خصوص البيع الشخصي الذي ليس عنده ثم يشتريه من الغير فيعطيه اياه.

وبالجملة ان الظاهر من قولهم (عليهم السلام): لا تبع ما ليس عندك، هو نفي الملكية لا نفي الحضور ولا نفي القدرة على التسليم والاستدلال عليه، ولا الجامع بين المجموع.

ثم ذكر المصنف: نعم يمكن أن يقال: ان غاية ما يدل عليه هذا النبوي بل النبوي الاول ايضا فساد البيع، بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الاثر المقصود، فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر، وتحقق كونه عنده.

ولو ابيت الا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعي، دار الامر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر وبي